السرخسي
712
شرح السير الكبير
لان العلامة لمن في يده الرأس . وهو ما حول بإقراره إلى صاحبه ، إلا بنصف ما صار مستحقا له . فيبقى استحقاقه للنصف الآخر . 1214 - ولو جاء بالرأس وهما آخذان به ، وكل واحد منهما يقول أنا قتلته وحدي . استحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه لقطع المنازعة بينهما . فإن نكل أحدهما فالنفل لصاحبه خاصة . فإن حلفا فالنفل بينهما نصفان . لاستوائهما في العلامة وهو المجئ بالرأس والاستحقاق مبنى عليه . 1215 - ولو نظر المسلمون إلى رجل يجتز رأس مقتول فقال : أنا قتلته . وحلف على ذلك أعطى نفله . لوجود العلامة معه . فإن كانوا رأوه جاء من موضع بعيد لا يقتله في مثل ذلك الموضع حتى اجتز رأسه وهو مقتول فهذا لا نفل له . لان تحكيم العلامة إنما يكون في موضع لا يعارضه دليل أقوى منه ، وقد عارضه دليل هاهنا ، وهو علمنا بأنه مقتول ( ص 240 ) حال ما كان الرجل بالبعد منه على وجه لا يتمكن من ضربه . والذي سبق إلى وهم كل واحد في هذه الحالة أنه كاذب . 1216 - فإن قال : إني كنت قتلته ثم قاتلت ثم رجعت إليه فاجتززت رأسه لم يلتفت إلى قوله .